٢ ـ أن يستقبل بالطلاق العدة ، لقوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ولما روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السّكن الأنصارية أنها طلّقت على عهد النبي صلىاللهعليهوسلم ، ولم يكن للمطلقة عدّة ، فأنزل الله سبحانه حين طلّقت أسماء بالعدة للطلاق ، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.
٣ ـ من طلّق في طهر لم يجامعها فيه ، نفذ طلاقه وأصاب السّنة ، وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة ، عملا بحديث ابن عمر المتقدم ، وبقول ابن مسعود فيما رواه الدار قطني : طلاق السنة : أن يطلقها في كل طهر تطليقة ، فإذا كان آخر ذلك ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها.
قال علماء المالكية : طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة : وهو أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرا ، لم يمسّها في ذلك الطهر ، ولا تقدّمه طلاق في حيض. ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم.
وقال أبو حنيفة : طلاق السنة : أن يطلّقها في كل طهر طلقة. وقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر ، لم يكن بدعة ، لظاهر الآية : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) وهذا عام في كل طلاق كان ، واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ، ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر ، لأن النبي صلىاللهعليهوسلم علّمه الوقت ، لا العدد. قال ابن العربي : وهذه غفلة عن الحديث الصحيح ، فإنه قال : «مره فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث.
وفي الحديث أنه قال : أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال : حرمت عليك ، وبانت منك بمعصية. وقال تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) [البقرة ٢ / ٢٢٩] أي مرة بعد مرة.