رواه مسلم وأحمد من حديث فاطمة بنت قيس الذي طلّقها زوجها ثلاثا ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا نفقة لك ولا سكنى». وذكر الدار قطني عن الأسود بن يزيد قال : قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس : لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. لكن قال الدار قطني : السنة بيد فاطمة قطعا.
ثم أمر الله تعالى بدفع الأجرة على الرضاع ، فقال :
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) أي فإن أرضعت الأمهات المطلقات أولادكم بعد ذلك ، فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين بأجر المثل ، وائتمروا وتآمروا وتشاوروا أيها الأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الفراق بالطلاق بما هو جميل معروف ، وحسن غير منكر ، في شأن الولد بما يضمن أوضاعه الصحية والمعاشية ، من غير إضرار ولا مضارة ، كما قال تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [البقرة ٢ / ٢٣٣] وقال سبحانه : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة ٢ / ٢٣٣]. والآية دليل على أن أجرة الرضاع للأولاد على الأزواج ، وحق الحضانة على الزوجات.
(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) أي وإن تضايقتم واختلفتم في شأن الإرضاع ، فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر الذي تريده ، وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر ، فيستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع ولده. وفي هذا عتاب للأم على التشدد في الطلب ، وعدم التسامح مع الأب. وذلك إذا قبل الولد ثدي امرأة أخرى ، وإلا وجب الإرضاع على الأم.
ثم أبان الله تعالى مقدار النفقة ، فقال :
(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب طاقته أو قدرته ، ومن كان فقيرا