مقترا أو مضيّقا عليه في الرزق ، فلينفق مما أعطاه الله من الرزق بقدر سعته ، ليس عليه إلا ذلك ، كما قال تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [البقرة ٢ / ٢٨٦].
وقال هنا :
(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) أي لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها من الرزق ، فلا يكلف الفقير بأن ينفق على الزوجة والقريب الرحم ما ليس في وسعه ، كنفقة الغني.
ثم وعد الله تعالى بالعطاء والفضل ، فقال :
(سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) أي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة وغنى ، وهذا وعد منه تعالى ، ووعده حق لا يخلفه ، وهو بشرى بالفرج بعد الكرب ، كما قال تعالى : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) [الانشراح ٩٤ / ٥ ـ ٦].
فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على الأحكام التالية :
١ ـ السكنى بقدر الطاقة وفي المستوى اللائق بحال الزوج واجبة لكل مطلقة. وقد أجمع العلماء على أن للمرأة الرجعية (التي يحق مراجعتها بعد طلقة واحدة رجعية أو طلقتي) السكنى والنفقة ، أما السكنى : فللآية : (أَسْكِنُوهُنَ) وآية (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) وأما النفقة ولو لم تكن حاملا فلأن الرجعية كالزوجة في بقاء حق الاحتباس وسلطة الزوج عليها ، فيكون الإجماع مخصصا لمفهوم قوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ).