غير قتال ولا حرب ولا مشقة للنبي صلىاللهعليهوسلم خاصّة يضعها حيث شاء ، فقسمها النبي صلىاللهعليهوسلم بين المهاجرين لشدة حاجتهم. ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر محتاجين ، هم أبو دجانة سماك بن خرشة ، وسهل بن حنيف ، والحارث بن الصمّة.
٢ ـ أموال الفيء : هي ـ كمال قال ابن عباس ـ قريظة والنضير ، وهما بالمدينة ، وفدك وهي على ثلاثة أيام من المدينة ، وخيبر ، وقرى عرينة ، وينبع ، جعلها الله تعالى ، لرسوله صلىاللهعليهوسلم.
٣ ـ الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلاثة أنواع : الصدقات والزكوات : وهي ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم. والثاني ـ الغنائم : وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث ـ الفيء : وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا من غير قتال ولا إيجاف (إسراع) خيل ولا ركاب ، كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم ، أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ، ولا وارث له.
أما الزكاة (أو الصدقة) فتصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ...) [براءة ٩ / ٦٠].
وأما الغنائم الحربية : فكانت في صدر الإسلام للنبي صلىاللهعليهوسلم يصنع فيها ما شاء ، كما قال في سورة الأنفال : (قُلِ : الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) ثم نسخ بقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) الآية [الأنفال ٨ / ٤١] فيكون الخمس لمن ذكر الله تعالى ، والأربعة أخماس الباقية للغانمين.
وأما الفيء وهو العقار : فالأمر فبه عند المالكية للإمام ، يفعل ما يراه