الورثة آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً يعني لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم ممن يورثكم ويرثكم أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته أم من لم يوص فوفر عليكم ماله أو من أوصيتم له فوفرتم عليه أم من لم توصوا له فحرمتموه فتحروا فيهم ما وصاكم الله به ولا تعدوا إلى تبديل الوصية أو تفضيل بعض وحرمان بعض فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة وتنفيذ الوصية فَرِيضَةً مِنَ اللهِ مصدر مؤكد إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً بالمصالح والرتب حَكِيماً فيما قضى وقدر.
(١٢) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ أي ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بطن بناتها وان سفل ذكراً كان أو أنثى منكم أو من غيركم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب والعلة هاهنا هي العلة هناك وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً (١) لهذا الكلام وجوه من الإِعراب لا يتغير بها الحكم والكلالة القرابة ويطلق على الوارث والموروث.
وفسرت في الكافي عن الصادق عليه السلام ب : من ليس بولد ولا والد أي القريب من جهة العرض لا الطول والمراد بها هنا الاخوة والأخوات من الام خاصّة وفي الآية الأخرى من الأب والام أو الأب فقط كذا عن المعصومين عليهم السلام أَوِ امْرَأَةٌ كذلك وَلَهُ ولكل واحد منهما وقيل أي وللرجل اكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف
__________________
(١) قوله تعالى وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً في كان وجهان أحدهما هي تامّة ورجل فاعلها ويورث صفة له وكلالة حال من الضمير في يورث والكلالة على هذا اسم للميت الذي لم يترك ولداً ولا والداً ولو قرئ كلالة بالرفع على أنّه صفة أو بدل من الضمير في يورث لجاز غير اني لم أعرف أحداً قرأ به فلا يقرأن الا بما نقل ، الوجه الثاني أن يكون كان هي الناقصة ورجل اسمها ويورث خبرها وكلالة حال أيضاً وقيل الكلالة اسم للمال الموروث فعلى هذا فينتصب كلالة على المفعول الثاني ليورث كما تقول ورث زيد مالاً وقيل الكلالة اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد فعلى هذا لا وجه لهذا الكلام على القراءة المشهورة لأنّه لا ناصب له ألا ترى أنك لو قلت زيد يورث أخوه لم يستقم وانما يصحّ على قراءة من قرأ بكسر الراء مخففة ومثقلة وقد قرئ بهما وقيل يصحّ هذا المذهب على تقدير حذف مضاف تقديره وإن كان رجل يورث ذا كلالة فذا حال أو خبر من كان ، ومن كسر الراء جعل كلالة مفعولاً به اما الورثة واما المال وعلى كلا الأمرين أحد المفعولين محذوف والتقدير يورث أهله مالاً (سيوطي)