وعن الصادق عليه السلام : انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه وعليّ أولى به من بعدي فقيل له ما معنى ذلك فقال قول النبيّ صلّى الله عليه وآله من ترك دَيناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ ومن ترك مالاً فلورثته فالرجل ليست على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له على عياله امر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبيّ وأمير المؤمنين ومن بعدهما سلام الله عليهم الزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب إسلام عامّة اليهود الّا من بعد هذا القول من رسول الله صلّى الله عليه وآله وانّهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم.
وفي نهج البلاغة في حديث له قال : فو الله إنّي لأولى الناس بالناس وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ منزّلات منزلتهنّ في التحريم مطلقاً وفي استحقاق التعظيم ما دمن على طاعة الله.
في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث : وأزواج رسول الله صلّى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمّهاتهم.
وفي الإكمال عن القائم عليه السلام : انّه سئل عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله حكمه الى أمير المؤمنين عليه السلام قال إنّ الله تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبيّ صلّى الله عليه وآله فخصهنّ بشرف الامّهات فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله يا أبا الحسن إنّ هذا الشرف باق ما دمن على الطاعة فأيّتهنّ عصت الله بَعدي بالخروج عليك فأطلقها في الأزواج وأسقطها من تشرّف الامّهات ومن شرف أمومة المؤمنين وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ في حكمه المكتوب.
القمّيّ قال نزلت في الإمامة.
وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : انّه سئل عن هذه الآية فيمن نزلت قال نزلت في الامرة إنّ هذه الآية جرت في ولد الحسين عليه السلام من بعده فنحن أولى بالأمر وبرسول الله صلّى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار.
أقولُ : وقد مضت هذه الآية بعينها في آخر سورة الأنفال وانّها نزلت في نسخ التوارث بالهجرة والنصرة والتوفيق بنزول هذه في الامرة وتلك في الميراث لا يلائم