هداية الآيات :
من هداية الآيات :
١ ـ بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين وهو جلد مائة وتغريب عام وأما الثيبان فالرجم إن كانا حرين أو جلد خمسين (١) جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين.
٢ ـ وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين.
٣ ـ لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته ، ولا الزانية إلا بعد توبتها.
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥))
شرح الكلمات :
(يَرْمُونَ) : أي يقذفون.
(الْمُحْصَناتِ) : أي العفيفات والرجال هنا كالنساء.
(فَاجْلِدُوهُمْ) : أي حدا عليهم واجبا.
(وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) : لسقوط عدالتهم بالقذف للمؤمنين والمؤمنات.
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) : فإنهم بعد توبتهم يعود إليهم اعتبارهم وتصح شهادتهم.
معنى الآيتين :
بعد بيان حكم الزناة بين تعالى حكم القذف فقال : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) (٢) أي والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة وهي الزنا واللواط بأن يقول فلان زان أو لائط
__________________
(١) لقوله تعالى من سورة النساء (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) والمراد به : الإماء والعبيد مثلهن ، ولما كان الموت لا ينصّف فعلم أنه الجلد خمسين جلدة.
(٢) قيل : خص النساء بهذا وإن كان الرجال يشاركونهن في الحكم لأنّ القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس ومن حيث هو هوى الرجال.