لا مطلق البينونة وإلّا لشملت ملك اليمين أيضاً فنسخته ، ولم يقل به أحدٌ ولا عدّه أحد من السفاح.
وأمّا الآية الثانية فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة محضة ، فإنّ القائل باباحتها يقول بالزوجية فيها وانها نكاح ، وعلى ذلك قال القرطبي كما يأتي : لم يختلف العلماء من السّلف والخلف إنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه.
وعن القاضي كما سيوافيك : إنّه قال : اتّفق العلماء على أنّ هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها.
فالاستدلال باطلاق هذه الآية على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بها في نسخ آية المتعة.
ثمّ القول بالنسخ بهذه الآية يُعزى إلى ابن عبّاس وهو كعزو الرجوع عن القول باباحة المتعة إليه ساقط عن الاعتبار.
قال ابن بطّال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع باسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصحّ (١).
وأما آية الميراث فهي أجنبية عن المقام فإنّ نفي الوراثة جاءت بها السنة في خصوص النكاح المؤجل ، فهي بمعزل عن نفي عقدة
__________________
(١) فتح الباري ٩ / ٢٤٢. (المؤلف)