النكاح وعنوان الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لأصل البنوة.
وأمّا النسخ بالسنّة :
فقد كثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافاً هائلاً ، وكلّ منها لا يلائم الآخر ، والقارئ لا مناص له من هذا الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه من الروايات الجمّة تجاه ما حفظته السنّة الثابتة والتاريخ الصحيح ، فوضع كلّ من رجال النسخ المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلاً عن نسيجة أخيه وفعيلته ، وإليك جملة من تلك الأقوال :
١ ـ كانت تلك رخصة في أوّل الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر (١).
٢ ـ لم تكن مباحة إلّا للضرورة في أوقات ، ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمي.
٣ ـ لا تحتج إلى الناسخ إنّما ابيحت ثلاثة أيّام فبانقضائها تنتهي الإباحة.
٤ ـ كانت مباحة ونُهي عنها في غزوة تبوك.
٥ ـ ابيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها.
__________________
(١) سيأتي من المؤلف رحمهالله نسبة الأقوال إلى أصحابها.