أباحها من الصحابة والتابعين ومنهم :
١ ـ عمران بن الحصين ، مرّ حديثه.
٢ ـ جابر بن عبد الله ، مر حديثه.
٣ ـ عبد الله بن مسعود ، يأتي حديث قراءته فما استمتعتم به منهن إلى أجل.
وعدّ ابن حزم في المحلّى والزرقاني في شرح الموطأ ممّن ثبت على إباحتها (١).
وأخرج الحفاظ عنه انّه قال : كنّا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم وليس لنا نساء فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثمّ قال : لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم (٢).
قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : إنّ الآية من تلاوة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) وذكره ابن كثير في تفسيره ٢ ص ٨٧ نقلاً عن الشيخين وأدخل فيه
__________________
(١) المحلى ٩ / ٥١٩ ، المسألة ١٨٥٤.
(٢) صحيح البخاري ٨ ص ٧ كتاب النكاح ، صحيح مسلم ١ ص ٣٥٤ ، صحيح ابي حاتم البستي ، أحكام القرآن للجصاص ٢ ص ١٨٤ ، سنن البيهقي ٧ ص ٢٠٠. تفسير القرطبي ٥ ص ١٣٠ نقلاً عن صحيح البستي ، تفسير ابن كثير ٢ ص ٨٧ ، الدر المنثور ٢ ص ٣٠٧ نقلاً عن تسعة من الأئمة والحفاظ. (المؤلف)