من عند نفسه ثمّ قرأ عبد الله.
٤ ـ عبد الله بن عمر ، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ٢ ص ٩٥ بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم ـ نعيم ـ الأعرجي قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء؟ فقال والله ما كنّا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم زانين ولا مسافحين.
٥ ـ معاوية بن أبي سفيان ، عدّه ابن حزم في المحلى ، والزرقاني في شرح الموطأ ممّن ثبت على إباحتها (١). ومرّ خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.
٦ ـ أبو سعيد الخدري ، المحلّى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني (٢).
٧ ـ سلمة بن اميّة بن خلف ، المحلّى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني (٣).
٨ ـ معبد بن اميّة بن خلف ، المحلّى لابن حزم (٤).
٩ ـ الزبير بن العوام ، راجع صحيفة ٥٧ ، ٥٨.
١٠ ـ خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي قال : بينا هو جالسٌ
__________________
(١) المحلى ٩ / ٥١٩ ، المسألة ١٨٥٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.