أُجُورَهُنَّ).
وعن عطاء أنه قال : سمعت جابراً يقول : تمتّعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى الناس عنه. وهو يحكي عن ابي سعيد الخدري وإليه ذهب الشيعة.
ويُنسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني ، وفي خزانة الرّوايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي ، وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية ، وفي العناية شرح الهداية تأليف أكمل الدين محمّد بن محمود الحنفي ، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني أنّه أحد قولي مالك.
[النسخ بالكتاب]
نعم جاء قوم راقهم أن ينحتوا لنهي عمر حجّة قوية فادّعوا نسخ الآية بالكتاب تارة وبالسنة اخرى ، وتضاربت هناك آرائهم وكلّ منها يكذّب الآخر ، كما أنّ كلاًّ من قائليها يزيّف قول الآخر ، فمن قائل : نسخت بقوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)