وقال الرازي في تفسيره ٣ ص ٢٠٠ في آية المتعة : اختلفوا في أنّها هل نُسخت أم لا؟ فذهب السّواد الأعظم من الأمّة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السّواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت.
وقال أبو حيّان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعةٌ من أهل البيت والتابعين.
وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكّي المتوفى ١٥٠ ، قال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة.
وقال الذهبي تزوّج نحواً من تسعين امرأة نكاح المتعة (١).
وقال السرخي في المبسوط : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال. وهذا باطلٌ عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عبّاس.
وقال فخر الدين أبو محمّد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق : قال مالك : هو ـ نكاح المتعة ـ جائز لأنّه كان مشروعاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكّة ، وكان يستدلّ على ذلك بقوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَ
__________________
(١) تهذيب التهذيب ٦ / ٤٠٦ ؛ ميزان الاعتدال ٢ / ١٥١. (المؤلف)