١٧ ـ عطاء أبو محمد المدني ، عدّه ابن حزم ممن ثبت على إباحتها (١).
١٨ ـ السدي ، كما في تفسيره ، وتأتي قراءته.
١٩ ـ مجاهد ، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ.
٢٠ ـ زفر بن أوس المدني ، كما في البحر الرائق لابن نجيم ٣ ص ١١٥.
قال ابن حزم في المحلّى بعد عدّ جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصّحابة : ورواه جابر عن جميع الصّحابة مدّة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثمّ قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكّة.
وقال أبو عمر صاحب الاستيعاب : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس وحرّمها سائر النّاس (٢).
وقال القرطبي في تفسيره ٥ ص ١٣٢ : أهل مكّة كانوا يستعملونها كثيراً.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) تفسير القرطبي ٥ / ١٣٣ ؛ فتح الباري ٩ / ١٤٢. (المؤلف)