[القسم الثاني الزواج المؤقت «المتعة»]
٣ ـ بسط القول في المتعة ومُلخّصه : إنّها من بقايا الأنكحة الجاهلية ، ولم تكن حكماً شرعياً ، ولم تكن مباحةً في شرع الإسلام ، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي وإنمّا كان نسخ أمر جاهلي ، ووقع الإجماع على تحريمها ، ولم ينزل في القرآن ، ولا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أنّ «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ» نزل فيها ، ولا يقول به لا جاهل يدعي ولا يعي ، وكتب الشيعة ترفع القول به إلى الباقر والصّادق ، وأحسن