قال : فما أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة :
انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين؟ والله لو أمرني لضربت عنه.
قال : فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال : اسكت فض الله فاك فإنّ أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعلم بما يختلفون فيه.
وبما ذكر يظهر فساد بقية ما قيل من الوجوه المبررة لرأي الخليفة ، ومن ابتغى وراء ذلك تفصيلاً في الموضوع فعليه بزاد المعاد لابن القيّم الجوزيّة ج ١ ص ١٧٧ ـ ٢٢٥.
أما متعة النساء :
فالذي يظهر من كلمات عمر أنّه يعدّها من السّفاح ، ولذلك قال في حديث مرّ : بينوا حتى يُعرف النكاح من السّفاح. ولم يكن عند ذلك وفي عهد الصحابة كلّهم من حديث النسخ عينٌ ولا أثر ، وكان إذا شجر بينهم خلافٌ في ذلك استند المجوّزون إلى الكتاب والسنّة ، والمانعون إلى قول عمرو نهيه عنها ، كما ينفى النسخ بكلّ صراحة قول الخليفة أنا أنهى عنهما ، وهو صريح ما مرّ عن أمير المؤمنين عليهالسلام وعبد الله بن العبّاس من إسناده النهي إلى عمر فحسب ، وسيأتي عن ابن عباس قوله : إن آية المتعة محكمة. يعني لم تنسخ.
ومرّ عن الحكم : أنّها غير منسوخة وإلى هذا استند كل من