٦ ـ ابيحت في حجة الوداع ثمّ نهي عنها.
٧ ـ ابيحت ثمّ نهى عنها عام الفتح.
٨ ـ ابيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذلك.
٩ ـ ما حلّت قطّ إلا في عمرة القضاء.
١٠ ـ هي الزنا لم تبح قطّ في الإسلام قاله النحاس.
١١ ـ ابيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر ، ثمّ اذن فيها عام الفتح ، ثمّ حرّمت بعد ثلاث.
١٢ ـ ابيحت في صدر الإسلام ، ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ ابيحت في غزوة أوطاس ، ثمّ حرمت.
١٣ ـ ابيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء ، وحرّمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام.
١٤ ـ ابيحت ثمّ نسخت ، ثمّ ابيحت ثمّ نسخت ، ثمّ ابيحت ثمّ نسخت.
١٥ ـ ابيحت سبعاً ونُسخت سبعاً ، نُسخت بخيبر وحنين وعمرة القضاء وعام الفتح وأم الأوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع (١).
__________________
(١) راجع أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٨٢ ، صحيح مسلم ١ / ٣٩٤ ، زاد المعاد