جريج كما كان يسرف في العمل بها حتّى أوصى بسبعين امرأة وقال : لا تتزوجوا بهنّ فإنهنّ امهاتكم.
وقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا المسرف المتمتع أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا إني قد رجعت عن المتعة. أشهدهم بعد أن حدّثهم فيها ثمانية عشر حديثاً أنه لا بأس بها وبعد أن شبع منها وعجز.
أستبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يعلم لغة القرآن الكريم ، ويؤمن بإعجازه ، ويفهم حقّ الفهم إفادة النظم يقول : إنّ قول الله جل جلاله : (فما استمتعتم به منهن فآتوهنّ اجورهنّ فريضة) نزل في متعة النساء. قولُ لا يكون إلّا من جاهل يدّعي ولا يعي ص ١٤٩.
كتب الشيعة ترفع إلى الباقر والصادق انّ (فما استمتعتم به منهن) منزل في المتعة ، وأحسن الاحتمالين أنّ السند موضوع وإلّا فالباقر والصادق جاهل. ص ١٦٥.
لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أنّ (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن اجورهنّ) نزل في متعة النساء ، وقد أجمعت الامة على تحريم المتعة ،