ان ابن عباس المعروف حكمته |
|
خير الأنام له حال من الحال |
عيرته المتعة المتبوع سنتها |
|
وبالقتال وقد عيرت بالمال (١) |
فأحتز مقولك الأعلى بشفرته |
|
حزا وحيا بلا قيل ولا قال |
وفي العقد الفريد عن الشعبي ان ابن الزبير حين قال لابن عباس افتيت في المتعة قال له ابن عباس في جملة كلام ان اوّل مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير.
وقوله سادة قريش كانت تستنكف الاتجار بشرف المرأة تهويش بارد فاسد فإنها اذا ثبتت حلية المتعة كان القائل بأنها اتجار بشرف المرأة رادا على الله ورسوله ومستهزئا بأحكامه وليس في حلال امتهان لشرف ويمكن ان يقال مثله في الدائم بأنه اتجار بشرف المرأة لأنها تأخذ مقابل وطئ الزوج لها ثمنا هو المهر ونفقة ونحو ذلك من العبارات الشعرية التي يقصد منها مجرد التنفير أو الترغيب ولا تستند الى حق ولا صواب والسيادة لا توجب الارتفاع على احكام الله ولا تجوز الاستكبار عنها والاستنكار لها واطاعة امر الله ليس فيها ضعة على احد وبذلك ظهر ان الذي وقع غير ما ادعاه وان دعوى وقوعه محض افتراء.
زعمه النكاح المطلق لا يشمل المتعة
وكل آية فيها النكاح تحريم لها
قال (ص ١٢٨) النكاح إذا أطلق لم يكن يشمل نكاح المتعة لا لغة ولا شرعا وفي ص ١٥٢ إذا اطلق النكاح لا ينصرف إلا على هذا العقد الدائم في تعارف هل اللغة وعرف الشرع وفي (ص ١٦٥) نسخت المتعة بكل آية نزلت في النكاح وفي ص ١٣٥ ـ ١٣٦ كل آية فيها حل النكاح أو تحريمه يدل على تحريم المتعة فإن النكاح اذا اطلق لا يشملها لا لغة ولا شرعا لا يطلق على ماء الورد اسم الماء إلا بالإضافة ولا يطلق اسم الأزواج واسم امرأة الرجل ونساء المؤمنين على المتمتع بهن. هذه بينة لغوية بيانية انكارها مكابرة واستكبار. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك
__________________
(١) لأن ابن الزبير قال لابن عباس فيما قال انه اخذ مال البصرة وترك المسلمين بها يرتضخون النوى. ـ المؤلف ـ.