بيته وعلى أحب الخلق إليه السيدة فاطمة. وحين شكت إليه الطحن والرحى وسألته أن يخدمها من السبي وكلها إلى الله وقال لها ولعلي : ألا أدلكما على خير مما سألتمانيه؟ ... كان هذا رأي النبي وكانت السيدة سيدة نساء العالمين فاطمة أقرب الناس إلى أبيها في كل آدابه واحق من الأنصار بأدبهم إذ يقول القرآن فيهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
(ونقول) مر قوله في الخمس أن أسهم ذوي القربى كان يصرفه النبي (ص) إلى بني هاشم وبني المطلب وهو يدل على الدوام والاستمرار فيدل على أنه ما كان يصرفه إليهم إلا لأنه حقهم فما الذي أسقط حقهم منه بعد وفاته. وفي تفسير الرازي بعد ذكر آية الفيء ما لفظه : واعلم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ولذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب ا ه فلو فرض أنه ليس في الآيات التي فيها ذو القربى قرينة تدل على أنه ذو قربى الرسول ففي الاجماع المدعي من الرازي وغيره وفي صرف النبي (ص) سهم ذي القربى إليهم في حياته وفي الأخبار الآتية ما يدل على ذلك أفلا يكفي هذا قرينة على إرادتهم مع أن المتبادر لأول وهلة منه هو ذلك ولا يحتاج إلى قرينة أخرى فإن أل في القربى للعهد ولا قربى معهودة سواهم مضافا إلى الأخبار الكثيرة الواردة في أن المراد بذي القربى في آيتي الخمس والفيء قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من طريق أهل البيت وغيرهم التي لا يبقى معها مجال للشك والريب أما من طريق أهل البيت فكثيرة لا حاجة بنا إلى نقلها وأما من طريق غيرهم. فما رواه الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يأخذ النبي (ص) من الخمس شيئا والخمس الثاني لليتامى والثالث للمساكين والرابع لابن السبيل. ثم قال الطبري : وأما قوله ولذي القربى ـ يعني في آية الخمس ـ فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم فقيل هم قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من بني هاشم ـ وذكر من قال ذلك فروى بسنده عن خصيف عن مجاهد : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس. وبسند آخر عن خصيف عن مجاهد : كان النبي (ص) وأهل بيته لا يأكلون الصدقة فجعل لهم خمس الخمس. وبسند آخر عن خصيف عن مجاهد قال قد علم الله أن في