لم يلزم من حمل المولى على الناصر التكرار وخلوّه عن الفائدة.
ثمّ إن سلّمنا خلوّه عن الفائدة لكن لم لا يجوز ذلك؟ أليس عندكم أنّ إمامة علي عليهالسلام كانت ثابتة بالنصوص الجلية فإذا جاز بعد سبق العلم بإمامته بالنصوص الجلية جمع الجموع لإثبات إمامته بمثل هذا النصّ الخفيّ فلئن يجوز فيما قلناه كان أولى.
سلمناه ، قوله في الوجه الثالث : إنّ لفظة المولى تفيد في جميع محاملها معنى واحدا وهو الأولى ، فوجب حملها عليها دفعا للاشتراك.
قلنا : أهل اللغة في هذه اللفظة فريقان : منهم من جعلها مشتركة بين هذه المعاني ، ومنهم من جعلها بمعنى القرب والدنو على ما بيّناه ، فالقول بأنّها موضوعة لمعنى واحد وهو الأولى خرق للإجماع.
سلّمنا أنّه لا يكون مخالفا للإجماع ولكن المعتق يسمى مولى مع أنّه ليس أولى بالتصرّف فبطل قولكم : أنّ هذه الأولوية ثابتة في جميع مفهومات هذه اللفظة.
سلّمنا أنّ الأولوية ثابتة في جميع مفهوماتها ، لكن معنى القرب والدنو قدر مشترك بينهما ، وقد نصّ أهل اللغة على أنّها موضوعة لذلك ، فيكون ذلك أولى ممّا ذكرتموه ، وأيضا فمعنى النصرة حاصل في الجميع فلم لا تحملونه عليه؟!
قوله في الوجه الرابع : إنّ عمر قال «بخ بخ» إلى آخره.
قلنا : لم لا يجوز أن يكون أراد النصرة؟
قوله : النصرة أمر ظاهر.
قلنا : تقدّم الكلام فيه.
سلمناه لكن لو كان المراد ما ذكرتموه للزم أن يكون أولى بالتصرّف في حال وجود النبي صلىاللهعليهوآله أيضا ، كما كان النبي صلىاللهعليهوآله كذلك ، ومعلوم ، أنّكم لا تقولون به.