قوله في الوجه الثاني : وأمّا المناشدة في الشورى فضعيف لأنّ الحاجة إلى تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث بل ذلك أولى إلى آخره.
قلنا : أمّا المناشدة فمعلومة بالتواتر كما علم أصل الحديث.
قوله : ويتعذّر صحّتها فلا نسلّم إنهاءها إلى جميع الصحابة.
قلنا : لا شكّ في حضور المعتبرين من الصحابة الذين يدّعون الضدّية في هذا الأمر وأنّهم أولى به ، وتقدير الاعتراض أن نقول : يجوز أن يكون احتجاج علي عليهالسلام في الشورى بهذا الخبر لو وصل إلى كلّ الصحابة لأنكر واحد منهم ، لكنّه إذا ثبت أنّ أجلّ الصحابة المتنازعين في هذا الأمر كانوا حضورا في وقت الخبر وفي وقت احتجاج علي عليهالسلام به لم ينقل عن أحد منهم إنكاره ، فبطريق الأولى أن لا ينكره أحد من غيرهم ممّن لا طمع له في هذا الأمر لو وصله ، هذا مع تسليم أنّ الصحابة بأسرهم لم يكونوا حضورا عند احتجاج علي عليهالسلام في الشورى ، وهو غير مسلّم.
قوله : بتقدير تسليم إنهائها إلى كلّهم ، فلا نسلّم أنّه لم يوجد فيهم من أنكر ذلك.
قلنا : لا شكّ أنّ ذلك من الوقائع الكبار في الإسلام والامور العظيمة التي يجب توافر الدواعي على نقلها ، فعلمنا أنّه لو كان هناك إنكار لنقل.
قوله : وبتقدير عدم النكير فلا نسلّم أنّ ذلك يدلّ على قطعهم بصحّته إلى آخره.
قلنا : لو لم تجزموا بصحّته عند احتجاجه عليهم به لكان لهم أن ينكروه ، خصوصا وهم في محلّ الحاجة إلى دفعه عليهالسلام عن هذا الأمر ، وقد سبق تقرير ذلك.
قوله : لعلّهم سكتوا تقيّة وخوفا.