فعلى هذا ليس لغير من قصد افهامه التعويل على الظاهر ، ولو مع القطع بعدم القرينة ، فضلا عمّا لو احرز ذلك بأصل العدم.
هذا ، مع إمكان منع اعتبار اصالة عدم القرينة في حقّ غير من قصد افهامه ، بدعوى أن اعتبارها من باب الظّن النوعي ، وهي إنّما تفيد نوع الظّن بالعدم ، فيما إذا صدر الشّك في القرينة ممّن قصد إفهامه ، حيث أنّ الغالب أنّ القرائن التي يعوّل عليها المتكلّم في إفهامه لا يختفي عليه ، وهذا بخلاف الأجنبيّ فانّه غالبا لا يعلم بقرائن الأحوال ونظائرها.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التفصيل.
ويضعّفه ما نبّه عليه المصنّف قدسسره من مخالفته لسيرة العقلاء والعلماء في فهم مداليل الألفاظ ، وسنشير في مبحث الاستصحاب عند البحث عن اعتياده من باب بناء العقلاء ، إلى ما هو السرّ في عدم الاعتناء باحتمال القرينة ونحوها من الامور المقتضية لإرادة خلاف الظاهر ، وعدم ابتنائه على إفادته الظّن ، من غير فرق في ذلك بين المخاطب وغيره.
* * *