[في المقدمات العقليّة]
قوله قدسسره : فإن قلت لعلّ نظر هؤلاء ... الخ (١).
أقول : حاصل التوجيه أنّ المستفاد من الأخبار ، إنّما هو تقييد وجوب إطاعة الشارع بما إذا كان الحجّة واسطة في تبليغ أوامره ونواهيه لا مطلقا.
قوله قدسسره : وممّا يشير إلى ما ذكرنا ... الخ (٢).
أقول : ما استظهره المصنّف قدسسره من عبارته ، أعني إرادته مدخلية تبليغ الحجّة في وجوب الإتيان والترك ، هو الظاهر منها ، واحتمال إرادته بيان كون التبليغ مأخوذا في موضوع الأحكام الواقعيّة ، فيكون مقصوده أنّ وجوب الامتنان مقيّد بالبلوغ مع الواسطة ، لا لأجل التقييد في الإطاعة ، بل لأجل أنّ المأتي به والمتروك وجوبهما مقيّد بذلك في غاية البعد ، فانّ صدور كلامه وإن كان قد يتراءى منه ذلك بعد ارتكاب التأويل في بعض ألفاظه ، إلّا أنّه ينافيه ما ذكره في ذيل كلامه بقوله «لا
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٧ ، سطر ٧ ، ١ / ٤٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ١١ سطر ١٧ ، ١ / ٥٩.