قوله قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه إشارة إلى منع دلالة الآية على حرمة الأكل ، لأجل اعتقاد طلوع الفجر ، من حيث نفس الاعتقاد ، بل لأجل أنّه رأى الفجر وعلم به دون الآخر الذي لم يعتقد بطلوع الفجر ، فانّه يجوز له الأكل في الواقع ، لأنّ الجواز دائر مدار عدم حصول التبيّن له.
* * *
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١١ سطر ٦ ، ١ / ٥٨.