[في حجّية ظواهر الكتاب]
قوله قدسسره : فأحال معرفة حكم المسح على إصبعه ... الخ (١).
أقول : الظاهر أنّه أحال معرفة سقوط المسح على البشرة على ظاهر الكتاب ، وامّا استفادة كفاية المسح على المرارة من ظاهر الكتاب ـ كما هو ظاهر الرواية ـ فلعلّها بواسطة ما هو المفروض في الأذهان ، من أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» فكأنّ السائل لم يكن تحيّره إلّا في كيفيّة وضوئه ، من حيث تعسّر المسح على البشرة ، لا في أصل التكليف به ، والله العالم.
قوله قدسسره : فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ... الخ (٢).
أقول : يعني في مورد المعارضة ، بأن جاز التعبّد في محلّ التعارض أيضا ، بأنّ كلّا من القراءات كلام الله تعالى في مقام الاستدلال ، كما يجوز التعبّد بكونه كذلك في مقام القراءة ، فيكون حينئذ حالها حال المتواترات في وجوب التوقّف في محلّ التعارض ،
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٣٧ سطر ١ ، ١ / ١٤٧.
(٢) فرائد الأصول : ص ٤٠ سطر ٩ ، ١ / ١٥٨.