إذا عرفت ما ذكرناه ، علمت أنّه لا يتوجّه الاعتراض على المصنّف قدسسره فيما ادّعاه من إرجاع الاصول المذكورة إلى أصالة عدم القرينة ، لأنّه إنّما فرضها فيما إذا كان الشّك مسبّبا عن احتمال وجود القرينة ، بحيث لو علم بعدم القرينة قطع بمراد المتكلّم ، ففي مثل الفرض يكون مرجعها إلى اصالة عدم القرينة لا محالة.
وامّا ما أوردناه نقضا عليه من الأمثلة التي فرضنا الشّك فيها مع العلم بعدم القرينة ، فهو خارج عن مفروض كلامه ، ومرجع الاصول فيها حينئذ هي أصول عدمية آخر جارية بالنسبة إلى الأسباب الموجبة للشّك ، فليتأمّل.
* * *