[المقصد الأول في القطع]
قوله قدسسره : اعلم أنّ المكلّف ... إلخ (١).
أقول : قد يقال غير الملتفت غير مكلّف ، فالاشتراط مستدرك.
وفيه : إنّ الالتفات كالعلم شرط في تنجّز التكليف ، أي الزام العقل بالخروج عن عهدته ، وحسن المؤاخذة على مخالفته ، لا في صيرورة المكلّف مكلّفا ، أي مأمورا بالفعل أو الترك.
وإن شئت قلت : إنّ الغفلة عذر عقلي في ترك امتثال التكليف لا في توجّهه إلى المكلّف ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح عند البحث عن صحّة عقاب الجاهل المقصّر.
هذا ، مع أنّا لو قلنا بأنّ المكلّف اسم لمن تنجّز في حقّه التكليف ، لا مطلق من توجّه إليه الطّلب ، لصحّ أيضا إطلاق اسم المكلّف عليه ، بواسطة علمه الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة ، الموجب لتنجّزها عليه ، وإن لم يلتفت إلى آحادها مفصّلة.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢ ، سطر ١ ، ١ / ٣٥.