[في العلم الإجمالي]
قوله قدسسره : والمتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية ... الخ (١).
أقول : وجهه أنّ المقصود بالبحث في المقام ، إنّما هو في أنّ العلم الإجمالي ، هل هو كالعلم التفصيلي موجب لتنجّز التكليف بالواقع المجمل أم لا؟
وأمّا أنّ هذا ـ أي تنجّز التكليف بالواقع على سبيل الإجمال ـ هل يقتضي الإتيان بجميع محتملات الواجب ، والاجتناب عن جميع محتملات الحرام ، من باب المقدّمة العلمية ودفع الضرر المحتمل ، أم لا يقتضي إلّا حرمة المخالفة القطعية؟ فهو أجنبيّ عمّا نحن فيه ، وإن كان له نوع تعلّق بكيفيّة اعتبار العلم ، ولذا جعل المصنف قدسسره حرمة المخالفة القطعية ، ووجوب الموافقة القطعية مرتبتين لاعتبار العلم ، بلحاظ أنّ الكلام في وجوب الموافقة القطعية وعدمه ، قد ينشأ من أن اعتباره هل هو على وجه لا يصلح أن يكون الجهل التفصيلي عذرا في مخالفة ما علم بالإجمال أصلا ، أو أنّه ليس بهذه المثابة ، بل هو عذر في الجملة؟ ولكن المقصود بالبحث في المقام ، التكلّم في أصل اعتباره إجمالا ، لا في كيفيّته ومقدار ما يقتضيه التأثير.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٤ سطر ٢٢ ، ١ / ٧٠.