الاعتناء بقطعه الحاصل من أسباب غير متعارفة لا مطلقا ، وإلّا ففساده في غاية الوضوح.
قوله قدسسره : وفساده يظهر ممّا سبق ... الخ (١).
أقول : حاصل ما ظهر ممّا سبق ، امتناع منع المولى عن العمل بعلمه ، بعد فرض إناطة أحكامه بالواقع ، من حيث هو وعلم العبد بذلك ، كما هو المفروض ، حيث أنّ علمه على هذا التقدير بمنزلة المرآة آلة لملاحظة حال المتعلّق ، وليست واسطة في إثبات حكمه أو رفعه ، فمتى رأى بعلمه أنّ المتعلّق حكمه كذا ، لا يعقل أن يأمره المولى بعدم العمل بعلمه ، بعد اعترافه بإطلاق الحكم ، وكونه محمولا على الواقع من حيث هو ، فانّ العبد يرى المناقضة بين أمره بذلك ، وإطلاق حكمه الواقعي.
نعم ، له أن يأخذ السبب الخاص في موضوع حكمه ، بحيث لا يكون للواقع من حيث هو حكم ، فحينئذ يصحّ منعه عن العمل بعلمه ، بمعنى اظهاره له ، أنّه لا حكم له في غير المعلومات بعلمه الخاص ، وأنّ أوامره الواقعيّة التي أدركها العبد بعقله ـ لا من هذا السبب الخاصّ ـ أوامر صورية لا حقيقة لها ، كما أنّه يعقل أن يظهر للعبد هذا المعنى ، مع كون أحكامه في الواقع محمولة على ذوات موضوعاتها من حيث هي ، إذا علم بخطإ علوم العبد غالبا ، وكونه جهلا مركّبا في كثير من الموارد ، فيجوز حينئذ أن يظهر خلاف الواقع للعبد ، بأن يقول له (إنّ أوامري مقيّدة بهذا القيد ، فلا تعمل في غير موارد القيد) كما هو واضح.
* * *
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٤ ، سطر ١٥ ، ١ / ٦٧.