[في الظنون المعتبرة]
قوله قدسسره : ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة ... الخ (١).
أقول : قد يتخيّل أنّ إرجاع أصالة الحقيقة ، بل وكذا أصالة العموم والإطلاق ونحوها إلى أصالة عدم القرينة في غير محلّه ، لأنّ هذه الاصول بنفسها أصول معتبرة معتمد عليها لدى العقلاء ، ربّما يتشبّث بها في مجاريها مع العلم بعدم القرينة ، كما إذا قال المتكلّم «رأيت أسدا» أو قال «اعط كلّ فقير درهما» أو «أكرم عالما» فانّه كثيرا ما نقطع بعدم نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر ومع ذلك نشكّ في إرادة الظاهر ، فيحمل اللفظ عليه بواسطة أصالة الحقيقة في الأوّل ، وأصالة العموم في الثاني ، والإطلاق في الثالث ، ولا يجري في مثل الفرض أصالة عدم القرينة ، لأنّ المفروض حصول الشّك مع القطع بعدمها ، فاصالة عدم القرينة في مثل الفرض ـ مع أنّها لا تجري بواسطة القطع بالعدم ـ لا تجدي ، لعدم ارتفاع الشّك بها ، فكيف يكون مرجع تلك الاصول إليها!
نعم ، قد يكون الشّك في إرادة المعنى الحقيقي والعموم أو الإطلاق مسبّبا عن
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٣٤ سطر ٢ ، ١ / ١٣٥.