قلنا : هذا أصل عقلي مبني على قبح العقاب بلا بيان ، فلا يعقل اشتراطه بعدم الظّن.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ العقل لا يستقلّ بالقبح مع ظنّ التكليف ، فيجب حينئذ الاحتياط لقاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل ، لا لكون الشيء مظنونا من حيث هو.
ومن هنا يظهر أنّ ما ذكرنا آنفا من أنّ غاية الأمر التخيير في المسألة الفرعية ، انّما هو من باب المماشاة ، وإلّا فعلى تقدير عدم كون الاصول اللفظيّة ، وكذا العمليّة ، ولا الظّن المقابل لها حجّة ، تكون المسألة ممّا لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، فإن استقلّ العقل بقبح العقاب عليه ـ كما هو الواقع فهو ـ وإلّا وجب الاحتياط تحرّزا عن العقاب المحتمل.
* * *