[في حجّية قطع القطاع]
قوله قدسسره : لكن ظاهر كلام من ذكره ... إلخ (١).
أقول : منشأ الظهور شهادة السّياق باتّحاد مورد الحكمين ، وإرادة شيء واحد من لفظ «عدم الاعتناء» في كلا الموردين ، ومن المعلوم أنّ الموارد التي يحكم بعدم اعتبار شكّ كثير الشّك فيها ، كالوضوء والصلاة مثلا ، إنّما يراد بعدم الاعتناء بالشّك ، عدم ترتيب آثار الشّك ، وتنزيل نفسه منزلة المتيقّن بوجود المتعلّق في ترتيب أحكام المتعلّق ، إذا كان وجوده نافعا في صحّة العبادة ، أو بعدمه إذا كان الوجود مخلّا بها ، كما لو شكّ في زيادة ركن في الصلاة ، فانّه يبنى على عدمها ، بمعنى أنّه يترتّب على فعله آثار صحّته الواقعية ، وعدم زيادة الركن ، ولا معنى لعدم اعتبار القطع في هذه الموارد ، ضرورة أنّه لا يعقل أن يكلّف القاطع بأنّه لم يركع بالبناء على أنّه ركع ، أو القاطع بأنّه زاد في صلاته ، أو في الركوع بالبناء على عدمه ، إلّا أن يراد به بعض التوجيهات التي سيشير إليها المصنّف قدسسره. والظاهر أنّ مراده عدم
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٣ سطر ١٩ ، ١ / ٦٦.