التي هي محرّمات عقلية ، وكذا لحرمة الضدّ ، أو وجوب مقدّمة الواجب ، أو بطلان العبادة المنهيّ عنها ، ونظائرها أحكاما شرعية مجملة ، مردّدة بين مطلقها ومشروطها ، حتّى يتنازع في تنجّز التكليف بها وعدمه ، وعلى فرض تعقّله فلا نرى وجها لوجوب اتّباعه ، ما لم يحرز فعليته على المكلف.
وما يقال : من كفاية هذا المقدار من الإدراك العقلي في إثبات الفعليّة بقاعدة المقتضى.
ففيه : إنّه لو سلّم هذه القاعدة ، فهو فيما لو احرز المقتضي وشكّ في المانع ، لا فيما لو شكّ في كون تأثيره مشروطا بشرط كما هو واضح.
هذا ، مع أنّ النزاع على هذا التقدير ليس في وجوب متابعة القطع ، إذ المفروض أنّ القطع لم يتعلّق بحكم شرعيّ محقّق ، بل النزاع في أنّ إحراز بعض الجهات المقتضية للحكم ، يكفي في الحكم بثبوته أم لا؟ فالحقّ حينئذ مع المنكرين بلا شبهة.
هذا ، مع أنّك ستسمع في عبارة المصنّف عن «صاحب الفصول» إمكان ردع المولى عبده عن العمل بقطعه ، فاذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز أن يكون نزاع الإخباري في عدم جواز اتّباع قطعه العقلي ، المتعلّق بالحكم الفعلي ، حتّى يتكلّف في صرف النزاع الى إرادة الحكم الشأني بالمعنى المتقدّم ، مع أنّ كلماتهم ناطقة بذلك ، وعمدة مستندهم في ذلك ظواهر الأخبار الناهية عن اتّباع العقول في الأحكام الشرعية ، فليتدبّر.
* * *