العتق وملاكه ، وهو إضافة واحد إلى عدد أحرار المسلمين حيث نقص واحدا منهم بالقتل.
ويستفاد من هنا عنوان مطلق العتق في الكفّارات ، وهو إضافة حرّ غير عاص إلى عددهم حيث نقص واحدا منهم بالمعصية.
قوله سبحانه : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
يلزم قاتله كفّارة لقتله. كما في المجمع عن الصادق ـ عليهالسلام ـ (١).
قوله سبحانه : (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ)
في الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل ، فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئا ثمّ عرض له ما له فيه عذر فعليه أن يقضي» (٢).
أقول : أي يقضي ما بقي عليه كما قيل ، وقد استفيد من التتابع.
قوله سبحانه : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها)
في الكافي وتفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ أنّه سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا أله توبة؟ فقال : «إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أشياء الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن
__________________
(١). مجمع البيان ٣ : ١٥٧.
(٢). الكافي ٤ : ١٣٩ ، الحديث : ٧.