علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى الله عزوجل» (١).
أقول : والمستفاد منها أنّه جعل قتل المؤمن لإيمانه من محقّقات الارتداد ومصاديقه.
وفي الكافي والمعاني وتفسير العيّاشي عنه ـ عليهالسلام ـ : من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمّد الذي قال الله عزوجل في كتابه : (وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً)» قيل : والرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بالسيف فيقتله؟
قال : «ليس ذلك المتعمّد الذي قال الله عزوجل» (٢).
أقول : وكأنّ الاستفادة من قوله : (يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) ، ومصبّ الرواية هو الجزاء ، فلا ينافي اشتراك القسمين في القود والحكم.
وفي المعاني في قوله تعالى : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) ، قال ـ عليهالسلام ـ : «[جزاؤه جهنّم] إن جازاه» (٣).
أقول : إشارة إلى ما يفيده قوله : (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (٤).
قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا)
عبّر عن الخروج للجهاد بالضرب في سبيل الله إشعارا بعلّة التبيّن ، كما أنّ
__________________
(١). الكافي ٧ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، الحديث : ٢ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ٢٦٧ ، الحديث : ٢٣٩.
(٢). الكافي ٧ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، الحديث : ١ ؛ معاني الأخبار : ٣٨٠ ، الحديث : ٤ ؛ تفسير العيّاشي ١ : ٢٦٧ ، الحديث : ٢٣٧.
(٣). معاني الأخبار : ٣٨٠ ، الحديث : ٥.
(٤). النساء (٤) : ٤٨.