حرجيّا ، لا نفي كون الحرجي مجعولا في الدين فبين المعنيين فرق ، فالآية لا تنفي حكما يوجب حرجا في مورد ، بخلاف ما في سورة الحج : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١).
وفي تفسير العياشي عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لابي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّي عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء [للصلاة]؟ قال : فقال ـ عليهالسلام ـ : يعرف (٢) هذا وأشباهه في (٣) كتاب الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٤) (٥).
أقول : فعدوله ـ عليهالسلام ـ عمّا في ذيل آية الوضوء مع كون السؤال عن أحكامه إلى ما في سورة الحج لما عرفت.
وبالجملة ؛ فالآية تنفي أن يكون الحكم المجعول حرجيّا فكأنّ المعنى إنّا لم نجعل الوضوء والغسل لنحمل عليكم الحرج ، فنشقّ عليكم عند المرض أو في الأسفار أو عند حاجة الطبيعة أو قضاء الشهوة الفطريّة ، بل عليكم العدول عندها إلى التيمّم ، ولكنّ الغرض أن تطهّروا وتتمّ النعمة عليكم ، فالمقصود من هذا التعداد في قوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) ذكر موارد الحرج ، وعمدتها للمعذور هذه الموارد الأربعة ، وبذلك يندفع ما ربّما يمكن أن يتوهّم على ظاهر الآية :
أولا : إنّ صدر الآية يتكفّل حكم الطهارة المائيّة ، فلو وضع بدل قوله : (وَإِنْ
__________________
(١). الحجّ (٢٢) : ٧٨.
(٢). في المصدر : «تعرف»
(٣). في نسخة اخرى : «من» [منه ـ رحمهالله ـ]
(٤). الحجّ (٢٢) : ٧٨.
(٥). تفسير العياشي ١ : ٣٠٢.