أقول : حكمه عليهالسلام بعدم القطع فيما هو أقلّ من ربع دينار مع تسليم صدق اسم السارق عليه ، لا يرجع إلى نسخ الكتاب بالسنّة ، بل إلى كون القضية مهملة من حيث الموضوع كإهمالها من حيث تعيين المحلّ والكيفية والعدد إلى غير ذلك ، والمبيّن لها السنّة.
وفي التهذيب عن الكاظم ـ عليهالسلام ـ قال : «تقطع يد السارق ويترك إبهامه و [صدر] راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها» (١).
وفي تفسير العيّاشي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «إذا أخذ السارق فقطع (٢) وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل» (٣).
وفي تفسيره أيضا في حديث الجواد ـ عليهالسلام ـ : في مجلس المعتصم قال ـ عليهالسلام ـ : «القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ» ، قال ـ يعني المعتصم ـ وما الحجة في ذلك؟ قال ـ عليهالسلام ـ : «قول رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) (٤) يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ، (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) (٥) وما كان لله لم يقطع» (٦) ، الحديث.
__________________
(١). تهذيب الأحكام ١٠ : ١٠٣.
(٢). في نسخة : «تقطع يده» [منه ـ رحمهالله ـ].
(٣). تفسير العيّاشي ١ : ٣١٨.
(٤). الجن (٧٢) : ١٨.
(٥). الجن (٧٢) : ١٨.
(٦). تفسير العيّاشي ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.