فإمّا أن يهديه وإما أن يقوّم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم كلّ مسكين مدا ، وإمّا أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين ، فيصوم مكان كلّ مسكين يوما (١).
وفي التفسير أيضا عنه عليهالسلام قال : يقوّم ثمن الهدى طعاما ، ثم يصوم لكلّ مدّ يوما ، فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك (٢).
وفي الكافي عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم [الصيد] خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفّارة ، فإذا أصابه متعمّدا ، فإنّ عليه الكفّارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمّدا (٣) : فإن أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر فليس عليه الكفّارة ، وهو ممّن قال الله عزوجل : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) (٤).
أقول : والروايات في المعاني السابقة كثيرة (٥).
قوله سبحانه : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ)
في الكافي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد ، وقال : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) ، قال : مالحه الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر [ويفرخ في البحر] فهو من صيد البحر (٦).
__________________
(١). تفسير العياشي ١ : ٣٤٥ ، الحديث : ٢٠٣.
(٢). تفسير العيّاشي ١ : ٣٤٥ ، الحديث : ٢٠٤.
(٣). في الأصل إختلط الحديث بما قبله ، اى بالحديث الثاني من الباب ، فقوّمناه من المصدر.
(٤). الكافي ٤ : ٣٩٤ ، الحديث : ٣.
(٥). من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٥٧ ، الحديث : ٢٣٥ ؛ تهذيب الأحكام ٥ : ٣٤١ ، الحديث : ٩٦ ؛ ٥ : ٣٧٢ ، الحديث : ٢١١ ؛ الإستبصار ٢ : ٢١١ ، الحديث : ٤.
(٦). الكافي ٤ : ٣٩٢ ، الحديث : ١.