متنازع فيه ، فالإطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر جميعا ، والردّ إلى الله ورسوله فحسب.
ومن هنا يظهر أنّ فرض طاعتهم يوجب العصمة فيهم ؛ إذ مع فرض عدمها لا معنى لفرض طاعتهم ؛ لجواز خطأهم وأداء ذلك إلى التناقض سواء فيما علم المؤمنون بخطأهم أو لم يعلموا ، فلو اريد باولي الأمر امراء السرايا المنصوبون من قبل رسول الله لم يكن للتفريع وجه ، ولا لمورد الآيات مطابقة ، ولو أريد امراء المسلمين من الولاة والحكّام من غير عصمة ، ومن المعلوم أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ لم ينصب واحدا منهم بهذا الوصف بإجماع الامّة وشهادة التاريخ لم يكن للمفرّع عليه ـ أعني لذكر أولي الأمر ـ معنى بعد ما لا يتفرّع عليه حكم الردّ.
وأمّا أخذ الخطاب متوجّها إلى أولي الأمر والمأمورين جميعا ـ كما ربّما قيل فأسوأ حالا ؛ إذ أمر أولي الأمر في صورة الاتّفاق ـ أعني إحراز المأمور موافقته للكتاب والسنّة ـ لا معنى لإيجاب إطاعته ؛ لكونه لغوا ، وفي صورة الاختلاف لا معنى له أيضا ؛ لاستلزامه التناقض أو رفع اليد من الأحكام المشرّعة في الكتاب والسنّة ، فتأمّل.
وإلى ما مرّ يشير ما ورد في المقام من الروايات.
ففي النهج وهو من جملة عهده ـ عليهالسلام ـ للأشتر ، قال ـ عليهالسلام ـ : «واردد إلى الله والرسول (١) ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الامور ، فقد قال الله سبحانه لقوم أحبّ إرشادهم : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ
__________________
(١). في المصدر : «رسوله»