محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) ذلك.
[٣٤] ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ) كالرشى في الحكم.
وسمي الأخذ أكلا لأن معظمه له (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) دينه (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) من المسلمين وغيرهم ، إذ الكفار مخاطبون بالفروع (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) لا يؤدون زكاتها.
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أدي زكاته فليس بكنز ، (٢) أي بكنز أوعد عليه ، والضمير للكنوز أو الأموال أو الفضة ، ويعلم حكم الذهب بالقرينة ، أو الدنانير والدراهم لتبادرهما منهما عرفا فيشعر باشتراط السكة في الزكاة كما يراه أصحابنا (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) مولم.
[٣٥] ـ (يَوْمَ يُحْمى) يوقد (عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ) حتى تصير نارا (فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) لأنها أصول الجهات الأربع من مقاديم البدن ومآخره وجنبيه ، فيستوعبه الكي (٣) (هذا ما كَنَزْتُمْ) بتقدير القول (لِأَنْفُسِكُمْ) لنفعها صار ضررا لها (فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) أي وباله.
[٣٦] ـ (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ) المعتبرة للسنة (عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً) ثابتة (فِي كِتابِ اللهِ) اللوح أو حكمه (يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) متعلق بالثبوت المقدر (مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) محرمة : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب (ذلِكَ) أي تحريمها (الدِّينُ الْقَيِّمُ) القويم ، دين ابراهيم ومنه ورثه العرب (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) بالمعاصي ، فإن وزرها فيهن أعظم.
قيل : نسخ تحريم القتال فيها لأن غزاة حنين والطائف في شوال
__________________
(١) تفسير مجمع البيان ٣ : ٢٥.
(٢) تفسير نور الثقلين ٢ : ٢١٣ وفيه ، كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز.
(٣) الكي : إحراق الجلد بحديدة أو نحوها.