الحدث. والمطهّرون : المتنزّهون عن الحدث ، لأن إزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر يقال له شرعا طهارة ، قال عليه الصّلاة والسّلام : [لا يقبل الله صلاة بغير طهور](١) أي إزالة الحدث.
ومثل قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (٩) عَبْداً إِذا صَلَّى)(٢) فإنّ المراد معناها الشرعيّ. وقوله تعالى : (يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ)(٣) المراد المعنى اللغوي وهو الدّعاء. ومثل قوله تعالى : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ)(٤) وقوله تعالى : (يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ)(٥). وجميع الآيات التي ذكرت فيها الصلاة لم تستعمل إلا بمعناها الشرعيّ.
هذا من حيث المفردات. أما واقع القرآن من حيث التّراكيب فإن اللغة العربية من حيث هي ، ألفاظ دالة على معان ، وإذا تقصّينا هذه الألفاظ من حيث وجودها في تراكيب ، سواء أكانت من حيث معناها الإفرادي في التركيب ، أم من حيث معنى التركيب جملة ، فإنّها لا تخرج عن نظرتين اثنتين :
إحداهما أن ينظر إليها من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معاني مطلقة ، وهي الدلالة الأصلية.
والثّاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات دالّة على معان خادمة للألفاظ والعبارات المطلقة ، وهي الدلالة التابعة.
أمّا بالنّسبة للقسم الأوّل وهو كون التراكيب ألفاظا وعبارات مطلقة دالّة على معاني مطلقة ، فإن في اللغة من حيث المفردات ألفاظ مشتركة مثل كلمة العين وكلمة القدر وكلمة الرّوح وما شاكل ذلك ، وفيها ألفاظ مترادفة مثل كلمة جاء وأتى ، وكلمة أسد وقسورة وكلمة ظنّ وزعم ، إلى غير ذلك. وفيه ألفاظا مضادة مثل كلمة
__________________
(١) رواه النسائي في السنن : كتاب الطهارة : باب فرض الوضوء : ج ١ ص ٨٧ ـ ٨٨. والطبراني في المعجم الكبير : ج ١٨ ص ١٧٢ : الرقم (٥٠٩) ورجاله رجال الصحيح.
(٢) العلق / ٩ ـ ١٠.
(٣) الأحزاب / ٥٦.
(٤) الجمعة / ١٠.
(٥) لقمان / ١٧.