أمير نفسه» (١) وإلزامه إياه مخرج عن وصف التطوع (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [التوبة : ٩١].
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. وقال المالكية والحنفية : هو أمير نفسه ، ولا سبيل عليه قبل أن يشرع ، أمّا إذا شرع فقد ألزم نفسه ، وعقد عزمه على الفعل ، فوجب عليه أن يؤدي ما التزم ، وأن يوفي بما عقد (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : ١] والله أعلم.
__________________
(١) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (٣ / ١٠٩) ، كتاب الصوم ، باب ما جاء في إفطار الصائم حديث رقم (٧٣٢).