العامّ شرّ من إنكار اللطف الخاصّ ، وإلى هذا المعنى أشار الصادق عليهالسلام بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا : «... وهو شرّهم» (١).
البحث الثالث : كلّ مسألة لا بدّ لها من موضوع ومحمول
فإن كانت كسبيّة احتاجت إلى وسط ليتمّ البرهان عليها ، ومن ثمّ وجبت المقدّمتان ، فإن كانتا ضروريتين فلا كلام ، وإن كانتا برهانيّتين فهما علم من العلوم ، ولا يبرهن عليهما ولا على شيء من مباديهما بتلك المسألة ، وإلّا دار.
وعلى الناظر فيها أن يسلّم المبادي التي عليها بناء المسألة ولا يعترض عليها ؛ لأنّ المنع منها والاعتراض عليها يتعلّقان بنظر آخر غير النظر الأوّل الذي هو ناظر به ، فإن اعتراه شكّ فليرجع إلى المواضع المخصوصة بها ويؤخّر النظر فيها إلى أن يحقّق المبادي التي هي كالقواعد ، فإنّ الباحث عن قدرة الصانع لا يتكلّم في حدوث الأجسام ، بل يكون ذلك مقرّرا عنده.
إذا تقرّر ذلك فنقول : موضوع هذه المسألة ومحمولها ظاهران ، وأمّا المبادي فهي ثمانية عشر :
الأوّل : أنّ العالم محدث ، والله تعالى محدثه.
الثاني : أنّه تعالى واجب الوجود لذاته أزلا وأبدا.
الثالث : أنّه قادر على كلّ المقدورات.
الرابع : أنّه عالم بجميع المعلومات.
الخامس : أنّه غنيّ عمّا سواه.
السادس : مريد للطاعات.
__________________
(١) علل الشرائع ١ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ / ١. وقد ورد في الرواية : «... وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ...». وقريب منه في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ٢٤٦ / ١.