وأمّا [حقّية المقدّم] (١) فقد تبيّن في علم الكلام (٢).
الوجه الثالث : أنّ وجوه وجوبه تتحقّق في الله تعالى ، وكلّما كان كذلك كان واجبا عليه.
ينتج : أنّ نصب الإمام واجب عليه تعالى.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ وجه وجوب التكليف يتحقّق هنا مع زيادة هي كونه لطفا فيه.
وأمّا الكبرى فظاهرة.
الوجه الرابع : أنّ الحسن على قسمين :
منه ما وجوبه لازم لحسنه بحيث كلّما حسن وجب.
ومنه ما ليس كذلك.
والإمامة من الأوّل إجماعا. ولأنّها تصرّف في الأموال والأنفس والفروج في العالم ، فلا يحسن إلّا عند ضرورة ملزمة بها يقتضي وجوبها ، كأكل طعام الغير في المخمصة وشرب مائه. ونصب الإمام حسن من الله تعالى قطعا ، فيكون واجبا.
النظر الخامس : في نقل مذهب الخصم وإبطاله
اعلم أنّ الناس اتّفقوا على [أنّ] (٣) الإمام لا يصير إماما بنفس الصلاحية للإمامة ، بل لا بدّ من أمر متجدّد ، وإلّا لزم أحد الأمرين :
إمّا المنع من مشاركة اثنين في الصلاحية لها ، وذلك بعيد قطعا.
أو كون إمامين في حالة واحدة ، وهو مجمع على خلافه.
__________________
(١) في «أ» : (حقيقة المكلّف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) تجريد الاعتقاد : ٢٠٢. قواعد المرام في علم الكلام : ١١٥. مناهج اليقين : ٢٤٩.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.