وإن كان الثاني فإمّا بعض معيّن ، [أو غير معيّن] (١).
والأوّل باطل ؛ لأنّه إمّا موصوف بصفة تميّزه عن غيره ، كأهل الحلّ والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سمّيتم ، أو لا يكون كذلك.
والأوّل باطل ؛ لإمكان الاختلاف ، وتعذّر الاجتماع ، واستحالة الترجيح بلا مرجّح.
والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق.
[والثاني ـ وهو أن يكون غير معيّن ـ يستلزم تكليف ما لا يطاق] (٢) ووقوع الهرج والمرج والفساد.
وإن كان الثاني ـ وهو ألّا يكون الاتّفاق شرطا ـ يستلزم الهرج والمرج والفتن والترجيح بلا مرجّح ، أو اجتماع الأضداد.
وإمّا أن يكون من القسم الثالث ، فيلزم ألّا يخلّ النبيّ صلىاللهعليهوآله [به ، بل ينصّ] (٣) ، وإلّا لزم إخلاله بالواجب ، وهو محال.
النظر الرابع : في محلّ الوجوب
[والوجوب] (٤) هنا يتحقّق على الله سبحانه وتعالى ، ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل : أنّ اللطف ينقسم قسمين :
أحدهما : ما يكون من فعل الله تعالى.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».