والثاني محال ؛ لما يأتي (١).
والأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق ؛ إذ العصمة أمر خفي لا يطّلع عليها إلّا الله تعالى ، فيلزم تكليف ما لا يطاق.
ولأنّ الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأوّل : ما يختصّ بالنبيّ صلىاللهعليهوآله.
الثاني : ما يختصّ بالأئمّة عليهمالسلام.
الثالث : ما يشترك بينهم.
فلو وجبت الإمامة بالشرع لكان إمّا من القسم الأوّل ، وهو على تقدير وجوبه سمعا باطل إجماعا.
وإمّا من الثاني ، وهو باطل أيضا ؛ لأنّ الإمام إنّما وجب لإلزام المكلّفين بالواجبات وترك المحرّمات ، وبه يحصل نظام النوع ، فهو أهمّ الواجبات ، فيستحيل إيجاب ملزم لهذه الواجبات ـ التي لا يعمّ نفعها ولا يشتمل من المصالح على ما يشتمل عليها الإمامة ـ من دون إيجاب ملزم لهذه الواجبات العظيمة ، واستحالة هذا من الحكيم ضروري ، فيلزم التسلسل.
ولأنّ الاتّفاق إمّا أن يكون شرطا ، أو لا.
والأوّل إمّا اتّفاق الكلّ ، أو البعض.
فإن كان الأوّل انتفى الوجوب ، إذ اتّفاق الكلّ مع اختلاف الأهواء وتشتّت الآراء ممّا يتعسّر ، بل يتعذّر ، بل يستحيل.
__________________
(١) سيأتي في النظر الخامس من البحث السادس من هذه المقدمة عند ذكره للتسعة والعشرين وجها التي تبطل مذهب الاختيار في ثبوت الإمامة وتثبت مذهب النصّ والتعيين.