الرابعة : أنّ كلّ لطف شأنه ذلك فهو واجب على الله تعالى على ما قد بيّناه في علم الكلام (١).
الخامسة : أنّه تعالى لا يخلّ بالواجبات ، وهذا قد تقرّر وبيّن في باب العدل (٢).
الوجه الثاني : كلّما كان التكليف واجبا عليه تعالى فنصب الإمام واجب عليه تعالى ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله.
بيان الملازمة من وجوه : الأوّل : أنّه لا يتمّ فائدته وغايته إلّا بنصب الإمام ، فيكون أولى بالوجوب.
الثاني (٣) : إنّما يجب التكليف السمعي لكونه لطفا في التكاليف [العقلية ، وهذا لطف في التكاليف] (٤) السمعية ، واللطف في اللطف (٥) في الشيء لطف في ذلك الشيء أيضا ، فيجب.
الثالث : إنّما وجب التكليف [لأنّه خلق فيهم القوى الشهوية والغضبية ، وخلق لهم قدرا ، فوجب من حيث الحكمة التكليف] (٦) ، وإلّا لزم الاختلال والفساد. وهذا بعينه آت في نصب الإمام ، ولا يتمّ إلّا بنصب الإمام ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب ، فيكون نصب الإمام واجبا على تقدير وجوب التكليف.
__________________
(١) انظر : مناهج اليقين : ٢٥٣ ـ ٢٥٤. الباب الحادي عشر : ٣٢. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٥١ ـ ٣٥٢.
(٢) انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٢ ـ ٣٣. نهج الحقّ وكشف الصدق : ٨٥.
(٣) في «ب» زيادة : (أنّه) بعد : (الثاني).
(٤) من «ب».
(٥) لم يرد في «ب» : (في اللطف).
(٦) من «ب».