.................................................................................................
______________________________________________________
هنا لزوم مخالفة العلم التفصيلي ، لا مخالفة أحد الخطابين المعلوم توجّهه إجمالا إلى المكلّف. والظاهر أنّ ما ذكر من الفرق إنّما ذكره المصنّف رحمهالله في مقام الدقّة وإبداء الاحتمال لا في مقام الاختيار ، وعمدة اعتماده إنّما هي على الوجه الأوّل من لزوم العسر والمشقّة. وأمّا لبس ما يختصّ بأحد الفريقين فهو كما أفاده المصنّف رحمهالله في حكم النظر.
وأمّا حكم ستارتها في الصلاة فهو كما ذكره المصنّف رحمهالله ، لعلمها إجمالا بوجوب التستّر عليها أو الاجتناب عن لبس الحرير. فالقول بأصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط لا ينافي القول بالاحتياط هنا كما هو واضح.
وأمّا حكم الجهر والإخفات اللذين دار الأمر فيهما بين المحذورين في العبادة ، فإن قلنا بكون الإخفات في مواضع الجهر ـ كالعشاءين والصبح ـ رخصة على المرأة ، فقد حكم المصنّف رحمهالله حينئذ بتعيّن الجهر عليها. ولكنّه مبنيّ على وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، كما لو دار الأمر بين عتق رقبة مؤمنة وبين عتق مطلق الرقبة ، وهو خلاف ما اختاره المصنّف رحمهالله في تلك المسألة.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مسألة الجهر والإخفات إذا لوحظت في نفسها مع فرض كون الإخفات رخصة للمرأة فالأمر كما ذكر. وأمّا إذا لوحظت وظائف الرجل ووظائف المرأة في الصلاة مع القطع بتوجّه التكليف إلى الخنثى بالقيام بإحدى الوظيفتين ، فلا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ ، للعلم إجمالا بوجوب الجهر والتستّر في الصلاة ، فيجب الإتيان بكلّ منهما من باب المقدّمة ، لخروج المسألة حينئذ من كونها من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ومن هنا يظهر وجوب ستر البدن عن غير المحارم في غير حال الصلاة أيضا ، للعلم إجمالا بوجوبه أو حرمة لبس الحرير مثلا ، وإن كان الشكّ في كلّ منهما شكّا في التكليف.
وإن قلنا بكونه عزيمة فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرير