.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة كما يتراءى من العبارة. ولكن هذا مع فرض عدم جواز تكرير الفاتحة والسورة من دون تكرير الصلاة ، إمّا لاستلزامه للقران أو الزيادة في الصلاة ، وإلّا فيتعيّن تكريرهما أو تكرير أصل الصلاة. لا يقال : هذا ينافي ما اختاره المصنّف رحمهالله من التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين ، كوجوب فعل وحرمة آخر.
لأنّا نقول : هذا فيما كان الوجوب والحرمة المحتملان ذاتيّين ، والحرمة المحتملة في المقام تشريعيّة ، وهي لا تنافي الاحتياط كما لا يخفى. وبالجملة ، إنّ مقتضى القاعدة هنا هو الاحتياط وإن قلنا بالبراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط. وربّما يظهر من صاحب الفصول القول بالتخيير مطلقا ، سواء قلنا بكون الإخفات على المرأة رخصة أو عزيمة. وهو المراد من القائل في قول المصنّف رحمهالله : «وقد يقال ...».
وتوضيح المقام : أنّ المحقّق القمّي قد ادّعى التدافع بين كلامي الشهيد في الذكرى ، حيث حكم على الخنثى بوجوب ستر الرأس في الصلاة والتجنّب عن لبس الحرير فيها ، وصار إلى التخيير في مسألة الجهر والإخفات. وأورد عليه صاحب الفصول بكون التخيير في مسألة الجهر والإخفات بالدليل لا لأجل القاعدة ، وذلك لأنّه بعد الحكم بوجوب الاحتياط على الخنثى في الأحكام المختصّة بالرجال والنساء قال : «وينبغي أن يستثنى من الحكم الأوّل ـ يعني :
الاحتياط في الأحكام المذكورة ـ كلّ حكم يعذر فيه الجاهل ، كالجهر والإخفات في مواضعهما ، فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك ، بل يتخيّر عند عدم سماع الأجانب بينهما ، لجهله بالحكم ، فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط. وهذا هو السرّ في إلزام الشهيد رحمهالله له في الذكرى بوجوب الاحتياط في مسألة الستر ولبس الحرير ، ومصيره إلى التخيير في مسألة الجهر والإخفات. فلا تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر في كلامه» انتهى كلامه ، رفع في الخلد مقامه.
وأورد عليه المصنّف رحمهالله أوّلا : بأنّ النصّ إنّما دلّ على معذوريّة الجاهل الغافل